الفيض الكاشاني
194
مفاتيح الشرائع
219 - مفتاح [ عدم وجوب الزكاة على المملوك ] أوجب في المعتبر والمنتهى الزكاة على المملوك على القول بتملكه مطلقا ، أو على بعض الوجوه ، ويدفعه الصحيحان : ليس في مال المملوك شيء ولو كان ألف ألف ( 1 ) . أما عدم الوجوب على القول بعدم تملكه فلا خلاف فيه . والمبعض يزكي بالنسبة كذا قالوه ، وفي الموثق : ليس في مال المكاتب زكاة ( 2 ) 220 - مفتاح [ زكاة القرض على المقترض ] زكاة القرض على المقترض ، لانتقاله إلى ملكه ، وفي الصحيح « له نفعه وعليه زكاته » ( 3 ) ومثله في الحسن . ولو تبرع المقرض بالإخراج أجزأ ، للصحيح : ان كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه ، وان كان لا يؤدي أدى المستقرض ( 4 ) . وقيده الشهيد بإذن المقترض ، والنص مطلق ، وجوز الشيخ اشتراط ذلك عليه لهذا الحديث ، ولا دلالة فيه عليه . ولا زكاة في الدين كما في المعتبرة ، منها الصحيح : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك ( 5 ) . خلافا للشيخين فيما كان
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 60 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 60 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 68 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 / 67 . ( 5 ) وسائل الشيعة 6 / 63 .